السيد محمد صادق الروحاني
186
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الأمر الرابع : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ( « 1 » ) ، كالنصف والثلث ونحوهما ، فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة ، وكذا ( « 2 » ) لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان . الأمر الخامس : تعيين المدة ( « 3 » ) بالأشهر أو السنين أو الفصل ، بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل ( « 4 » ) بعد تعيين أولها كفى في الصحة . الأمر السادس : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج ، والاصلاح ( « 5 » ) ، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة ( « 6 » ) لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها ( « 7 » ) ، بطلت المزارعة . الأمر السابع : تعيين الزرع ، إذا كان بينهما إختلاف نظر في ذلك ( « 8 » ) ، وإلا لم يلزم التعيين . الأمر الثامن : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ، فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إذا لم يعين مقدارها ( « 9 » ) ، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر ، كمقدار
--> ( 1 ) بأن يتم تحديد النسبة المئوية من الانتاج لكل من صاحب الأرض والمزارع . ( 2 ) لا تصح المعاملة في مثل هذا المورد بل لا بد من تحديد النسبة المئوية 10 % أو 50 % وهكذا . ( 3 ) أي تعيين المدة التي سيتولى فيها المزارع استثمار الأرض وزراعتها . ( 4 ) بأن يتم تحديد نهاية مدة المزارعة بانتهاء موسم فصل الصيف مثلا . ( 5 ) كالجرف ، أو الفلاحة . ( 6 ) الأرض السبخة : هي الأرض المالحة التي لا تصلح للزراعة . ( 7 ) بأن تكون الأرض صخرية مثلا . ( 8 ) بأن كان المالك مثلا يريد زراعة الحنطة والمزارع يريد زراعة الشعير . ( 9 ) أي إذا لم يتم تعيين الأرض ومساحتها بطل عقد المزارعة بينهما .